عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الوقف
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
237
جزء
1
2
3
4
[
ص:
237 ]
فلو
استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها
على الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة ، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف .
عرض الحاشية
[
ص:
237 ]
قوله : فلو استأجر قرية إلخ قال بعض الفضلاء : يقع في زماننا كثيرا
اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له
( انتهى ) .
أقول
لا شبهة في أنه يحلف على قول
أبي يوسف
رحمه الله وهو المفتى به .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة