الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة . ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد . إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق ، وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح .


( 23 ) قوله : الاعتبار للمعنى لا للألفاظ . يعني في العقود وبه سقط ما قيل . هذا في غير الأيمان كما في الخانية فإطلاق المصنف ليس في محله على أنهم قالوا أيضا الأيمان مبنية على الأغراض وقد تقدم التوفيق . واعلم أن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم يعني اللفظ ، وذلك كمن قال لآخر : كاتب عبدي إن علمت فيه خيرا فكاتبه ولم يعلم فيه خيرا لم يجز . وفي أمر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيرا جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز . وقيل : يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة ; لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي

التالي السابق


الخدمات العلمية