( 47 ) قوله : واذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه . يعني إذا قبضه بإذن [ ص: 274 ] البائع ملك عينه ; لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار . وقيل : إنه يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين بدليل أن من اشترى أمة شراء فاسدا لا يحل وطؤها أو طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها . والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل جواز إعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في الزاهدي . وإنما لم تجر التصرفات المذكورة ; لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد . كذا في شرح المجمع الملكي