المراد من المعيار المثبت بقدر الفعل حيث يطول بطوله ويقصر بقصره ، ووقت الصوم معيار ، لا ظرف ، بخلاف الصلاة كذا في البناية .
قوله : وإن كان مريضا ففيه روايتان ، والصحيح وقوعه عن رمضان لأنه لما صام التحق بالصحيح ; واختاره شيخ الإسلام وشمس الأئمة ، وصححه في المجمع ; وقيل : يقع عما نوى كالمسافر ; واختاره صاحب الهداية وأكثر المشايخ .
وقيل : إنه ظاهر الرواية ومن ثم اعتمده الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي في مختصره تنوير الأبصار وقيل بالتفصيل بين أن يضره الصوم فيتعلق بخوف الزيادة وبين أن لا يضره الصوم ، وذلك لأن المرض على قسمين : ما لا يضره الصوم .
معه كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم بل يفيده فلا رخصة فيه ، وما يضره كالحميات المطبقة ووجع الرأس والعين ففيها الرخصة .
وأما بالعجز عن الصوم أو خوف الازدياد ، ففي صورة خوف الازدياد لو صام فهو كالمسافر وفي صورة العجز فكالصحيح .
كذا في شرح الغابي على المغني ، ولم يذكر المصنف رحمه الله ما إذا أطلق النية عن صفة النفل ، والواجب لوقوع الخلاف فيها بناء على الروايتين وفهمهما من اللتين في النفل ، فمن قال بوقوعها عن النفل قال بعدم وقوعها عن رمضان لأنه لما صار رمضان في حقه بمنزلة شعبان حتى قيل سائر أنواع الصوم ، فلا بد من التعيين لينصرف صومه إليه ، وأما على الرواية بوقوع النفل عن رمضان فلا أشك أنه يقع عن فرض الوقت مع أنها لا تحتمل الفرض ، فبالنية المطلقة التي تحتمله أولى أن يقع عن الفرض ، لكن الأصح أن إطلاق النية بوقوع صومه عن رمضان على الروايتين . [ ص: 110 ]
قوله : وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه .
لأن له أن لا يصوم فله أن يصرفه إلى ما نوى ; وقال لا يقع عن رمضان لأنه يفارق المقيم في رخصته الترك فإن لم يترك صار كالمقيم .
كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي قيل : المسافر والمريض إذا صاما رمضان يشترط أن ينوي كل منهما ليلا ، على قولهما .
وبه أخذ الحسن ولم ينبه عليه المصنف رحمه الله ( انتهى ) .
أقول قد نبه في البحر على عدم الاشتراط عند قول الكنز ، وصح صوم رمضان والنظر المعين بالنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار ، حيث قال : فإنه لا فرق بين الصحيح والمريض والمسافر والمقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل .
وقال : زفر لا يجوز الصوم للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما فصار كالقضاء ، ورد بأنه من باب التغليظ ; والمناسب لهما التخفيف .
وبه أخذ الحسن قال صاحب الكشف الكبير : فهذا يشير إلى أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يجزيهما ( انتهى ) .
وهذه الإشارة مدفوعة بصريح المنقول من أن عندنا لا فرق كما ذكره في المبسوط والنهاية والولوالجية وغيره ( 189 )
قوله : وفي النفل روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان .
وفي شرح [ ص: 111 ] الجامع الصغير للتمرتاشي : ولو نوى المسافر عن النفل فهو عن رمضان في أصح الروايتين عنه لأن الأهم هذا .
والمريض عند الكرخي على هذا .
وقيل : يجعل عن رمضان ، كيف نوى بالإجماع ، لأن المبيح في حقه العجز ، وقد ظهر أنه لا عجز ; وفي حق المسافر المبيح السفر وهو به قائم ( انتهى ) .
وفيه عن أبي يوسف رحمه الله : نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر ، وإن نوى واجبا آخر يقع عما نوى ، لأنه مشروع له ، والفرض مشروع عليه والعبد لا يملك تغيير الوقت فيما عليه