الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
54 - إلا في مسألة في إقالة فتح القدير . لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري ، مع أنه يدعي فساد العقد


. ( 54 ) قوله : إلا في مسألة في إقالة فتح القدير إلخ . قيل عليه ، ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه ; لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ( انتهى ) . أقول : فيما قاله نظر فإن ادعاءه الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية