. ( 54 ) قوله : إلا في مسألة في إقالة فتح القدير إلخ . قيل عليه ، ينبغي أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه ; لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ( انتهى ) . أقول : فيما قاله نظر فإن ادعاءه الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح .