الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
55 - ولو كان على القلب تحالفا ، وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم . واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي ، قيل باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية . كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل


( 55 ) قوله : ولو كان على القلب تحالفا كان وجه التحالف أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا ، والبائع بدعواه الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا ، فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية