55 - ولو كان على القلب تحالفا ، وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم . واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي ، قيل باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية . كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل