عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب البيوع
اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
277
جزء
1
2
3
4
57 -
والنكاح بعد النكاح
كذلك . كما في القنية .
والحوالة بعد الحوالة باطلة
، كما في التلقيح إلا في مسائل : الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح ، أطلقه في جامع الفصولين
عرض الحاشية
( 57 ) قوله : والنكاح بعد النكاح إلخ . كذلك قال في الجوهرة :
رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين
لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ، ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ، ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ يدل على الزيادة ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن
الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا
انتقض الأول ( انتهى ) . وفيه تأمل .
أقول
: ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى : لو
تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين
فالمهر ألفان ، وقيل : ألف . كذا في المنية . ثم ذكر خلافا بين العلماء . ثم قال وفي المنية
تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر
ثبتت التسميتان في الأصح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة