الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
57 - والنكاح بعد النكاح كذلك . كما في القنية . والحوالة بعد الحوالة باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل : الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح ، أطلقه في جامع الفصولين


( 57 ) قوله : والنكاح بعد النكاح إلخ . كذلك قال في الجوهرة : رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ، ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ، ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ يدل على الزيادة ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول ( انتهى ) . وفيه تأمل . أقول : ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى : لو تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين فالمهر ألفان ، وقيل : ألف . كذا في المنية . ثم ذكر خلافا بين العلماء . ثم قال وفي المنية تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح

التالي السابق


الخدمات العلمية