58 - وقيده في القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر
( 58 ) قوله : وقيده في القنية بأن يكون الثاني إلخ . أقول : عبارة القنية باع دارا بألف ثم قال له : تصدقت عليك بالدار وقبل المشتري فصدقته باطلة وله الثمن ، يعني لأن الصدقة أدنى من الشراء فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة ، فلا ينفسخ بها ، ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة ، كما لو باع ، ثم باع بأقل أو بأكثر من [ ص: 278 ] يقول البائع خليت بينك وبين المبيع ، والثاني أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث الثمن الأول ; لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها تنفسخ ( انتهى ) . ومنه يظهر أن قوله أو بجنس آخر ليس في القنية