( 60 ) قوله : بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ . يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى ، وبهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة ، إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه ، وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله ; لأنها نقل فلا يجتمعان . وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك