الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 278 ] وإلا فلا . الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق ، 60 - بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح


( 59 ) قوله : وإلا فلا إلخ . يعني لعدم الفائدة . وبه يعلم أنه لو باعه فضولي فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه البيع فالاعتبار لبيع المالك ويكون ردا لبيع الفضولي وهي واقعة الفتوى .

( 60 ) قوله : بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا يجتمعان إلخ . يفيد أن المحال عليه في الثانية غيره في الأولى ، وبهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة ، إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه ، وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ لا ينتهض قوله ; لأنها نقل فلا يجتمعان . وينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدبر ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية