الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
62 - التخلية تسليم إلا في مسائل : الأولى : قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع لا يكون ردا له . الثانية في البيع الفاسد على ما صححه العمادي .


( 62 ) قوله : التخلية تسليم إلخ . في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس : التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط : أحدها أن [ ص: 279 ] يتمكن من أخذه بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها إليه فإن كانت قريبة منه بحيث يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا . والناس عنه غافلون هو الصحيح وظاهر الرواية . الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتى لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها قليل من متاع البائع لم يكن تسليما حتى يسلمها فارغة ، ولو خلى البائع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أبي يوسف رحمه الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يهلك من مال البائع . وعند محمد رحمه الله تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه الفتوى ( انتهى ) .

وفي الخلاصة : وكذا لو كان البائع والمشتري فيها وقت البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية