( 62 ) قوله : التخلية تسليم إلخ . في شرح المجمع الملكي في فصل التصرف في المبيع نقلا عن الأجناس : التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروط : أحدها أن [ ص: 279 ] يتمكن من أخذه بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها إليه فإن كانت قريبة منه بحيث يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا . والناس عنه غافلون هو الصحيح وظاهر الرواية . الثالث أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتى لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها قليل من متاع البائع لم يكن تسليما حتى يسلمها فارغة ، ولو خلى البائع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أبي يوسف رحمه الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يهلك من مال البائع . وعند محمد رحمه الله تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه الفتوى ( انتهى ) .
وفي الخلاصة : وكذا لو كان البائع والمشتري فيها وقت البيع .