64 - والخلع لها ، 65 - والإعتاق على مال للقن [ ص: 280 ] لا للسيد وللزوج . 67 - هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الأسروشني نقلا عن بعضهم ، وتبعهما في جامع الفصولين . وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة : الكفالة ، والحوالة ، كما في البزازية ، 68 - والإبراء عن الدين ، كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل ، والتسليم للشفعة بعد الطلب ، كما ذكره أيضا منه ، 69 - والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله ، 70 - والمزارعة والمعاملة إلحاقا لهما بالإجارة ، ولا يدخل الخيار في سبعة : النكاح ، والطلاق إلا الخلع لها ، واليمين ، والنذر ، والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله
( 64 ) قوله : والخلع لها إلخ . أي للزوجة ; لأنه معاوضة من جهتها يمين من جهة الزوج .
( 65 ) قوله : والإعتاق على مال للقن إلخ . ; لأنه معاوضة من جهته . [ ص: 280 ]
( 66 ) قوله : لا للسيد إلخ ; لأنه يمين من جهته .
قوله : وللزوج . عطف على السيد ، أي ولا للزوج .
( 68 ) قوله : والإبراء عن الدين إلخ . مخالف لما في العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل وفيها وقف على أنه بالخيار كان الوقف باطلا .
( 69 ) قوله : والوقف على قول أبي يوسف . مخالف لما تقدم عن العمادية إلا أن يحمل ما فيهما على أنه قول الإمام ومحمد رحمهما الله .
( 70 ) قوله : والمزارعة والمعاملة إلخ . قيل عليه : ثبوته فيهما بحث منه لا أنه منقول ذكره في الشرح ( انتهى ) . أقول يحتمل أن المصنف رحمه الله ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف الشرح سابق على هذا الكتاب وإلا فبعيدة غاية البعد من مثل المصنف رحمه الله أن يسوق ما بحثه مساق المنقول