الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
74 - وكفيل


( 74 ) قوله : وكفيل بأن باع على أن يعطيه المشتري بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن المجلس فكفل حين علم أو لم يكفل كان فاسدا فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية