الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
76 - معلومين ، وإشهاد ، وخيار ، ونقد ثمن إلى ثلاثة ، وتأجيل الثمن إلى معلوم ، وبراءة من العيوب ، وقطع الثمار المبيعة ، وتركها [ ص: 282 ] على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ، ووصف مرغوب فيه ، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن ، ورده بعيب وجد ، وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي


( 76 ) قوله : معلومين إلخ . بصيغة التثنية صفة لرهن وكفيل وكان ينبغي تقديمه على قوله : وإحالة

التالي السابق


الخدمات العلمية