76 - معلومين ، وإشهاد ، وخيار ، ونقد ثمن إلى ثلاثة ،
وتأجيل الثمن إلى معلوم ، وبراءة من العيوب ،
وقطع الثمار المبيعة ، وتركها [ ص: 282 ] على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ، ووصف مرغوب فيه ،
وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن ، ورده بعيب وجد ، وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي