الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولا يسقط [ ص: 111 ] التعيين في الصلاة لضيق الوقت لأن السعة باقية ; بمعنى أنه لو شرع متنفلا صح . 190 - وإن كان حراما


( 190 ) قوله : وإن كان حراما .

قيل عليه : ليست الحرمة للشروع وإنما هي لتأخير المكتوبة عن وقتها ( انتهى ) .

وفيه أن الشروع في النفل لما لزم منه تأخير المكتوبة عن وقتها نسب الحرمة إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية