الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر


( 113 ) قوله : وكذا إذا زوج . أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح .

( 114 ) قوله : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . جمع جباية مما يجبى من [ ص: 290 ] الناس ظلما . قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا ( انتهى ) .

وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي

التالي السابق


الخدمات العلمية