( 113 ) قوله : وكذا إذا زوج . أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح .
( 114 ) قوله : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . جمع جباية مما يجبى من [ ص: 290 ] الناس ظلما . قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا ( انتهى ) .
وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي