الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف .

للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده .


. ( 118 ) قوله : أو منه ومن أجنبي إلخ . بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية