عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب البيوع
الغش حرام إلا في مسألتين
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
290
جزء
1
2
3
4
شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه
غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره
الزيلعي
في باب التخالف .
للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده .
عرض الحاشية
. ( 118 ) قوله : أو منه ومن أجنبي إلخ . بأن
اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم