( 2 ) قوله : فبرهن فلان وهو المديون . قيل : برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل . ( 3 ) قوله : فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل ، لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا كما في الخانية .