الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 295 ] كتاب الكفالة 1 - براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان 2 - فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل .

3 - فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية .


[ ص: 295 ] قوله : إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان . بأن قال : اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان . .

( 2 ) قوله : فبرهن فلان وهو المديون . قيل : برهانه أنه قضاها قبل ضمان الكفيل . ( 3 ) قوله : فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل ، لأن قول الكفيل ذلك إقرار منه بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو أقام المديون بينة بعد الكفالة برئ المديون والكفيل جميعا كما في الخانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية