الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل 5 - إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه إنسان ثم عجز المكاتب [ ص: 296 ] تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل 7 - وله مطالبة الكفيل الآن ، كذا في الخانية


( 4 ) قوله : التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل ; لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر بتأخره بخلاف العكس ; لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف ، هذا إذا أخر المطالبة وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا ; لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين .

( 5 ) قوله : إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال . أي صالح المكاتب ولي المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالإقرار أو البينة كما في الخانية . [ ص: 296 ]

( 6 ) قوله : تأخرت مطالبة المصالح إلخ . مصدر مضاف إلى فاعله أي تأخرت مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه .

( 7 ) قوله : وله مطالبة الكفيل الآن ; لأنه كفل بمال واجب للحال كما في الخانية

التالي السابق


الخدمات العلمية