( 4 ) قوله : التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل ; لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر بتأخره بخلاف العكس ; لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصف ، هذا إذا أخر المطالبة وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا ; لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين .