ولو
كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط ، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع . أداء الكفيل يوجب براءتهما 8 - للطالب إلا إذا
أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية