( 9 ) قوله : فإنه يرجع على المخبر . الظاهر أن يقول على الزوج . [ ص: 297 ]
( 10 ) قوله : وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ . هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد .
( 11 ) قوله : كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ . يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه ; لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا .