الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص ، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات ، فلا ضمان . وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت أنها مملوكة ; فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث : الأولى : إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت 9 - فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد . الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد . ويرجع بقيمة البناء ، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له . [ ص: 297 ] وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة ; فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور ، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له ، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق ، 11 - وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج . الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع


( 9 ) قوله : فإنه يرجع على المخبر . الظاهر أن يقول على الزوج . [ ص: 297 ]

( 10 ) قوله : وإذا قال الأب لأهل السوق إلخ . هذه المسألة والتي بعدها ليستا من الغرور ضمن عقد .

( 11 ) قوله : كذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا إلخ . يتناول بإطلاقه مدبرا الغار ومكاتبه ولا بعد فيه ; لأن ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما دام مكاتبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية