الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - وتفرع على الشرط الثاني مسألتان 19 - في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني فأنا عبد ، ارتهني فأنا [ ص: 299 ] عبد . لا يلزم أحدا إحضار أحد


( 18 ) قوله : وتفرع على الشرط الثاني المسألتان إلخ . في تفرع المسألة الثانية على الشرط الثاني نظر ، فإن الرهن ليس عقد معاوضة بل عقد توثق .

( 19 ) قوله : في باب متفرقات بيوع الكنز . ليس ما ذكر في باب المتفرقات بل في باب الاستحقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية