أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا ، والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين ، إذ في أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين اليوم بخلاف القضاء . ( 192 )
قوله : أو حجا .
قيل : فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء