الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا وإنما يتعين بفعله كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء ; 191 - وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة وصوما 192 - أو حجا


قوله : وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا .

أقول فيه أن أداء الصلاة لا بد فيه من التعيين أيضا كما تقدم قريبا ، والجواب أن المراد بالتعيين هنا الزيادة في التعيين لا أصل التعيين ، إذ في أداء الصلاة يكفيه في التعيين أن ينوي الظهر مثلا ولا يحتاج إلى تعيين اليوم بخلاف القضاء . ( 192 )

قوله : أو حجا .

قيل : فيه نظر ولعل وجهه أن في الأداء لا يشترط التعيين فكيف شرط في القضاء

التالي السابق


الخدمات العلمية