الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
20 - فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ، 21 - ولا يمنعها منه إلا في مسائل : 22 - الكفيل بالنفس عند القدرة ، وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره 23 - كما في جامع الفصولين . الثالثة : سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره 24 - كما في القنية . الرابعة : ادعى الأب مهر بنته من الزوج 25 - فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها ; فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر ، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه


[ ص: 299 ] قوله : فلا يلزم الزوج إحضار زوجته . ; لأنه لا خصومة عليه .

( 21 ) قوله : ولا يمنعها منه إلخ . أي لسماع الدعوى . ولذا لو كان لها على غير دعوى لا يمنعها من الخروج كما في الولوالجية في الفصل الأول من كتاب الوكالة .

( 22 ) قوله : الكفيل بالنفس عند القدرة . قيد ذلك ; لأنه إذا تعذر إحضار المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في البحر للمصنف أول كتاب السير .

( 23 ) قوله : كما في جامع الفصولين . في الثالث والثلاثين .

( 24 ) قوله : كما في القنية . في باب الحبس والإفلاس .

( 25 ) قوله : فادعى الزوج أنه دخل بها . لعل في العبارة سقطا وصوابها فادعى الزوج أنه دخل بها ودفع المهر إليها وطلب إحضارها ليثبت المدفوع إليها كما يرشد إليه قوله الآتي وكذا لو ادعى عليها شيئا آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية