[ ص: 299 ] قوله : فلا يلزم الزوج إحضار زوجته . ; لأنه لا خصومة عليه .
( 21 ) قوله : ولا يمنعها منه إلخ . أي لسماع الدعوى . ولذا لو كان لها على غير دعوى لا يمنعها من الخروج كما في الولوالجية في الفصل الأول من كتاب الوكالة .
( 22 ) قوله : الكفيل بالنفس عند القدرة . قيد ذلك ; لأنه إذا تعذر إحضار المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في البحر للمصنف أول كتاب السير .
( 23 ) قوله : كما في جامع الفصولين . في الثالث والثلاثين .
( 24 ) قوله : كما في القنية . في باب الحبس والإفلاس .
( 25 ) قوله : فادعى الزوج أنه دخل بها . لعل في العبارة سقطا وصوابها فادعى الزوج أنه دخل بها ودفع المهر إليها وطلب إحضارها ليثبت المدفوع إليها كما يرشد إليه قوله الآتي وكذا لو ادعى عليها شيئا آخر .