[ ص: 300 ] ذكره الولوالجي في القضاء . من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه ; كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل : أمره 27 - بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله 28 - أو بأن يهب فلانا عني . 29 - وأصله في وكالة البزازية . 30 - في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا . [ ص: 301 ] وذكر له أصلا في السراج الوهاج فليراجع
[ ص: 300 ] قوله : ذكره الولوالجي من القضاء . قيل عليه : لم يوجد في الولوالجي بل في أدب القاضي في باب الإفلاس والمحبوس .
( 27 ) قوله : بتعويض عن هبته . أي المشروط فيها العوض حتى يصح الاستثناء ; لأنه إذا لم يكن مشروطا لا يجب العوض ، فلا يكون داخلا تحت قوله : من قام عن غيره بواجب إلخ .
( 28 ) قوله : أو بأن يهب فلانا . ومثله لو أمره أن يتصدق عنه كما في البحر أقول في نظم هذا في سلك المستثنيات نظر .
( 29 ) قوله : وأصله في وكالة البزازية . فإنه بين الوجه فيه والضابطة هناك فليراجع فإنه مهم . وفي الولوالجية في الكفالة وسع في هذا وعلل له هذا في المال وأما في غير المال فلا . إلا في مسائل ستأتي في الغصب .
( 30 ) قوله : في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إلخ . قيل عليه : لا يخفى أن ملك الملك المدفوع ظاهر في مسألة الأمر بقضاء الدين عنه ، بخلاف مسألة الأمر بالإنفاق عليه إذ لا يملك الأمر المدفوع إليه في مقابلة ماله ; لأنه لا شيء له على المنفق كما نرى ، اللهم إلا أن يقال لما لزمه مثل ما وصل إليه وصار دينا عليه كان ما وصل إليه في مقابلة ذلك المترتب في ذمته وهو ماله ، وحاصله أن يعتبر المال المقابل به أعم من أن يكون سابقا أو لاحقا ( انتهى ) .
ولا يخفى أن صواب العبارة أنه لا شيء للمنفق عليه كما يرشد إليه قوله اللهم إلا أن يقال لما لزمه مثل ما وصل إليه إلخ . [ ص: 301 ]