( 32 ) قوله : إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر إلى قوله لم يصر كفيلا في ظاهر الرواية ; لأنه إنما يطالب الكفيل به في ظاهر الرواية عن أصحابنا بعد مضي الشهر ولا يطالب به في الحال وهو الصحيح المفتى به كما في التتارخانية وبعد مضي الشهر قد شرط البراءة من الكفالة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يطالب به في الأجل وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول أبي الحسن بن زياد . وكان أبو علي النسفي يقول قول أبي يوسف رحمه الله أشبه بعرفنا ولو قال : أنا كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده وفي الخانية عن جمع التفاريق . لو قال أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلا بعد الشهر إلا أنه لو سلم نفسه برئ عن الكفالة ; لأنه سلم بعد السبب .