الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 306 ] كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 1 - لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ،


[ ص: 306 ] قوله : لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ، في خزانة الأكمل أجاز أبو يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولا يتذكر الحادثة .

قال في العيون : والفتوى على قولهما كذا في رسالة ابن الشحنة في العمل بالخط إذا تيقن أنه خطه ، سواء كان في القضاء أو الرواية أو الشهادة في الصك ، وإن لم يكن الصك في يد الشاهد ; لأن الغلط فيه نادر ، وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه ، وقلما يشتبه الخط من كل وجه فإذا تيقن ذلك جاز الاعتماد عليه توسعة على الناس

التالي السابق


الخدمات العلمية