الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين ; لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة ، وهي البينة أو الإقرار أو النكول ، 3 - كما في وقف الخانية


( 2 ) قوله : فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم ، فإن كان في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا ، وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله حملوا في القياس على التثبت ، فمن برهن على شيء حكم له به ، وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي .

ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا . كذا في الإسعاف في الفصل الذي عقده لبيان أحكام الأوقاف المتقادمة وتمام الكلام فيه فليراجع .

( 3 ) قوله : كما في وقف الخانية . نص عبارتها : رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية فطلب من القاضي [ ص: 307 ] القضاء بذلك الصك قالوا : ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك ; لأن القاضي إنما يقضي بالحجة ، والحجة هو البينة أو الإقرار أو النكول ، أما الصك فلا يصلح حجة ; لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود ( انتهى ) .

وقد أخل المصنف رحمه الله تعالى في النقل بإسقاط علة الحكم المذكور

التالي السابق


الخدمات العلمية