( 2 ) قوله : فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم ، فإن كان في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا ، وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله حملوا في القياس على التثبت ، فمن برهن على شيء حكم له به ، وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي .