الذي في الخانية : ادعى مالا على رجل ، وأخرج صكا فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى ، فقال المدعى عليه : قد رد إقراري ، وأراد أن يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك .
إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ، ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا .
وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار ، فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون إقرارا يلزمه ، وإن كتب الخط بين يدي الشهود ، وقرئ عليهم كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه ، سواء قال : اشهدوا علي أو لم يقل ، وإن كتب بين يدي الشهود ، ولم يقرأ عليهم ، ولكن قال : اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا ، وحل لهم أن يشهدوا وإن لم يعلموا لا يحل [ ص: 308 ] لهم أن يشهدوا عليه بما فيه ( انتهى ) .
فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره ، وعبارته : أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول : فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه ; لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة : هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له .
( 5 ) قوله : وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو ، والصواب بالفاء ; لأن المقام مقام التفريع .
وقوله : بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي