الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 315 ] ولذا قالوا : إن المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل . قلت 17 - إلا في ثلاث مسائل إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في النفقات ، وإذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع كما في السراج الوهاج من القسم ، وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته ، كما صرحوا به في بابه .

والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها ; لأن القسم لا يقضى


[ ص: 315 ] قوله : ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ .

في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهالة . ( 17 ) قوله :

إلا في ثلاث ، استثناء من قوله من عليه الحق ، لا من قوله : المديون لا يضرب كما هو ظاهر . وقوله : إذا امتنع من الإنفاق على قريبه . كما ذكروه في النفقات . ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية