والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها ; لأن القسم لا يقضى
[ ص: 315 ] قوله : ولذا قوله أن المديون لا يضرب إلخ .
في البزازية لا يضرب المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهالة . ( 17 ) قوله :
إلا في ثلاث ، استثناء من قوله من عليه الحق ، لا من قوله : المديون لا يضرب كما هو ظاهر . وقوله : إذا امتنع من الإنفاق على قريبه . كما ذكروه في النفقات . ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع .