الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان .


( 18 ) قوله : وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان إلخ . أقول فيه : إن هذا بمجرده غير كاف فإن نفقة الزوجة تسقط أيضا بمضي الزمن ، وليس الحكم فيها كذلك ، والمراد نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب ، ومثل القريب الأولاد الصغار .

قال الأسروشني في جامع أحكام الصغار : رجل له أولاد ، ولا ملك للصغار أيضا ، هل يفرض النفقة على الأب إن كان قادرا على الكسب يفرض عليه النفقة فيكتسب ، وينفق عليهم ; لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بالعسرة فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس بخلاف سائر الديون ، فإن الأصول وإن علوا لا يحبسون بديون الأولاد والفرق في الذخيرة وتمامه في الكتاب المذكور من النفقات

التالي السابق


الخدمات العلمية