وأما إن كثرت الفوائت فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد والأصح أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد فصام يوما ناويا [ ص: 112 ] عنه ولكن لم يعين أنه عن يوم كذا فإنه يجوز ، 193 - ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها 194 - بأن يعين ظهر يوم كذا 195 - ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه 196 - أو أراد التسهيل على نفسه .
وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت [ ص: 113 ] تكفيه نية الظهر لا غير 197 - وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد .
كذا في التبيين
[ ص: 112 ] قوله : فلا يجوز في رمضانين ما لم يعين إلخ .
قيل عليه : هذا خلاف المختار قال في البزازية وغيرها : لو كان عليه صوم من رمضانين يجوز وإن لم يعين على المختار والأفضل تعيين النية ( انتهى ) .
أقول سيأتي في الصفحة الثانية من فتح القدير أنه يجوز ، وإن لم يعين على المختار ; فالمصنف رحمه الله لم يفته بيان ما هو المختار ; على أن الزيلعي صحح عدم الجواز .
قيل : وهو الأظهر لموافقة القاعدة المذكورة . ( 194 )
قوله : بأن يعين ظهر يوم كذا .
أقول : هذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا ، كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت ، فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم وإن أدنى التعيين كاف كما في شرح المنية لابن أمير الحاج الحلبي . ( 195 )
قوله : ولو نوى أول ظهر عليه إلخ : قال في شرح المنية لابن أمير الحاج : فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا وكذا لو نوى آخر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرا . ( 196 )