وكذا لو قال : كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره ، لا يلتفت إليه ، وكذا لو قال : بلغني أن فلان ابن فلان أوصى لي ، ولا أدري قدره ، وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي إلى ذلك .
وكذلك المديون إذا قال : قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت ، أو قال : نسيت قدره ، وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه .
قال شمس الأئمة الحلواني : الجهالة كما تمنع [ ص: 317 ] قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا . إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم الوقف ، ولا يدعي عليه شيئا معلوما ; فإنه يحلف نظر ناظر والوقف . ( 23 ) قوله :
كما في القنية . يعني في باب الاستحلاف ، وعبارتها : ادعى خيانة مطلقة على مودعه قبله لا يستحلف حتى يقدر شيئا فيستحلف عليه . وقيل : يستحلف بالله ما خان فيما اؤتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل عنه ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل .
( 24 ) قوله : الرابعة : الرهن المجهول .
أي لو ادعى الراهن رهنا مجهولا فأنكر المرتهن فإنه يحلف . قال في جامع الفصولين من السادس : لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع . يعني وإذا سمعت يحلف .
( 25 ) قوله : الخامسة في دعوى الغصب . قال في الدرر والغرر : ولو قال : غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته . قالوا تسمع . قال في الكافي : وإن لم يبين القيمة ، وقال : غصبت مني عين كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ، ولا أدري كم كانت قيمته . ذكر في عامة الكتب أنه تسمع الدعوى ; لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة شرطا لتضرر به ( انتهى ) .
وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم . إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا . ( 26 ) قوله : السادسة في دعوى السرقة . أقول : فيه نظر لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان من أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعلم أنها نصاب ولا تاما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيانها ( انتهى ) .
وفي جامع الفصولين ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ . قيل : لا بد من التفصيل ، وقيل : نكتفي بالإجمال ، وهو الصحيح ، إذ المدعي لو ادعى [ ص: 318 ] غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة ، فلو ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها . ولو قال : إنها هالكة وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ( ج ) لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب ، فلما صح دعوى الغصب بلا بيان القيمة فلأن يصح إذا يمين قيمة الكل جملة أولا . وقيل : إنما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا ، وفي غيرها لا يشترط .
( 27 ) قوله : وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول . أقول إنها أربعة : دعوى الوديعة ، ودعوى الرهن ، ودعوى الغصب ، ودعوى السرقة .