( 33 ) قوله : والحكم بالحرية إلخ . وهو فقه حسن . وإنما كان الحكم بالحرية الأصلية أو ما في حكمها حكما على الكافة ; لأن الحرية تثبت أحكاما متعدية من أهلية الولايات والشهادات وغيرها ، فالقضاء بها قضاء بتلك الأحكام ، فيتعدى إلى الكل وينتصب البعض خصما عن البعض . وحقيقة الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم في حق الكل كما تقدم . [ ص: 320 ] قوله : وكذا العتق وفروعه . قيل : المراد القضاء بالعتق بعد ثبوت ملك المعتق حتى إذا ادعى شخص أن هذا العبد ملكه بعد القضاء المذكور لا تسمع دعواه ; لأن البينة الشاهدة بملك المعتق ترجحت باتصال الحكم بها على بينة المدعي المعارضة لها وإلا فالقضاء بمجرد العتق بدون ثبوت الملك للمعتق لا يمنع من دعوى آخر ، فقد يعتق الشخص من لا يملكه ( انتهى )