الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
41 - يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ، ويوم القتل يدخل . كذا في البزازية والولوالجية والفصول ، [ ص: 323 ] وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا يدخل فيه ، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل . 43 - وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء ، فارجع إليها إن شئت .

وذكرت مسائل في خزانة الأكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجع . وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين


( 41 ) قوله : يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية والولوالجية والفصول . والسر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع ، والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بالبينة ، بخلاف القتل ، فإنه من حيث هو محل للنزاع كما لا يخفى . كذا في الدرر والغرر . وقيل : إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ، ويوم القتل يدخل ; لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت ، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة [ ص: 323 ] بخلاف يوم القتل ; لأنه يتعلق بالقتل القصاص أو الدية ، فاعتبر تاريخ القتل .

ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى ببينتها ، ثم أقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها ; لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ ، فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل .

( 42 ) قوله : وعليها فروع إلخ . أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة ، ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب القاضي : لو برهن أن من شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل ; لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء حتى إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم ، وبرهنت يقبل ، بخلاف زمان القتل والنكاح حيث يدخلان تحت القضاء ومنها لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل . وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل ، وعلى هذا جميع العقود والمداينات .

( 43 ) قوله : وفي القنية من باب الدفع في الدعوى إلخ . نص عبارتها : ادعى عليه أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ عشرين سنة تسمع . وقال عمر الحافظ : لا تسمع . قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه : [ ص: 324 ] والصواب جواب الحافظ فينبغي أن يحفظ فإنه كان يحفظ أن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء على قول البعض ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : وقد ظفرت بمسألة في البزازية فيها القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ذكرناها في كتاب الدعوى ، وهي : لو ادعيا الميراث ، وكل واحد منهما يقول : هذا لي ورثته من أبي إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا تاريخا واحدا فإن تصادقا أن أحدهما أسبق فهو له عند الإمامين . ولا يخفى أن فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ; لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا . وفي جامع الفصولين مسألة فيها دخول يوم الموت تحت القضاء .

قال الوكيل بقبض المال لو برهن على وكالته وحكم بها ثم المطلوب ادعى أن الطالب مات قبل دعواه ، وليس له حق القبض يصح الدفع

التالي السابق


الخدمات العلمية