198 - وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .
قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير .
ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .
الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو ; لعدم الفائدة .
والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا
( 198 ) قوله : وقالوا في التيمم إلخ .
أقول : هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من العبادات ، وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل : المبحث الرابع بأسطر ( 199 )
قوله : فنية التعيين في الجنس الواحد لغو .
والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام ; والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام .