الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 324 ] شاهد الحسبة إذا أخر شهادته 45 - لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية .


( 44 ) قوله : شاهد الحسبة إذا أخر شهادته . هل المعتبر خمسة أيام أو ستة أشهر ؟ فيه خلاف ذكره في القنية . ولم يذكره المصنف رحمه الله . قال بعض الفضلاء : الذي يظهر أن ذكر خمسة أيام في كلام القنية ليس بقيد بل المدار على التمكن من الشهادة عند القاضي ، ويدل عليه ما في الصيرفية : شهدا أنهما كانا يعيشان عيش الأزواج وكان طلقها منذ كذا لا تقبل قال : لأنهما صارا فاسقين بتأخيرهما الشهادة ( انتهى ) .

وهذا كله يفيد أن التأخير بلا عذر إنما يضر في قبول الشهادة في حرمة الفروج خاصة ، وهل يضر مطلقا أم لا ؟ قال في البزازية إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل ( انتهى ) .

فإطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا . وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة : وقد حكى شيخنا في الفتح عن شيخ الإسلام في صورة ما إذا تأخر لغير عذر ثم شهد لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون لاستجلاب الأجرة ، ولا يخفى أن هذا التعليل يقيد عدم التقييد بالفروج ، وقد تعقبه شيخنا بأن الوجه أن يقبل ويحمل على العذر الشرعي وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام ، سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود ، وهذا مطلق عن مسائل الفروج . والظاهر أن هذا مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل ( انتهى ) .

( 45 ) قوله : لغير عذر إلخ . وكذا لغير تأويل كما في القنية

التالي السابق


الخدمات العلمية