الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وكذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث : إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا يعرفونه ، وإذا شهدوا برهن لا يعرفونه ، أو بغصب شيء مجهول كما في قضاء الخانية . الشهادة برهن مجهول صحيحة 48 - إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين ، كما في القنية


( 48 ) قوله : إلا إذا ` لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين إلخ . قيل عليه : أفاد إنهم إذا علموا قدر الدين قبلت الشهادة بالرهن المجهول ولا تظهر مدخلية العلم بقدر الدين في صحة الشهادة مع الجهالة انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية