[ ص: 326 ] للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر ، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره . كذا في الخانية . قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز . لا في موضع الخلاف ، 50 - ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف ، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث ، كذا في التتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني
( 50 ) قوله : ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف . المراد بالسلف الصحابة فمن بعدهم ، كما في جامع الفصولين من الفصل الثاني فلا يعتبر خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كما في البحر وهو مردود كما قدمناه عن شيخ الإسلام المحقق ابن الهمام