الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 326 ] للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر ، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره . كذا في الخانية . قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز . لا في موضع الخلاف ، 50 - ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف ، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث ، كذا في التتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني


[ ص: 326 ] قوله : للقاضي أن يسأل عن سبب إلخ . فيه أنه ذكر في الفتاوى الظهيرية أن في دعوى الدين لا بد من بيان السبب فليراجع .

( 50 ) قوله : ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف . المراد بالسلف الصحابة فمن بعدهم ، كما في جامع الفصولين من الفصل الثاني فلا يعتبر خلاف الشافعي رحمه الله كما في البحر وهو مردود كما قدمناه عن شيخ الإسلام المحقق ابن الهمام

التالي السابق


الخدمات العلمية