( 51 ) قوله : إلا في مسائل عشرة إلخ . كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب التذكير كما في قوله عز وجل { وليال عشر } وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود : إذا استهلك السارق السرقة قبل القطع أو بعده لا يضمن . لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين ( انتهى ) .