عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
328
جزء
1
2
3
4
[
ص:
328 ]
وإذا
ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم
عرض الحاشية
[
ص:
328 ]
قوله : وإذا
ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم
. عبارة القنية : لو
ادعى رجل قبله إجارة أرض لليتيم ، وأراد تحليفه
لا يحلف ; لأن قوله على وجه الحكم ، وكذا في كل شيء يدعيه عليه ( انتهى ) .
ومنه يعلم ما في عبارة
المصنف
رحمه الله فإن صاحب القنية لم يصرح بالوقف فكأن
المصنف
قاسه على أرض اليتيم . ولم يعبر صاحب القنية بالمال وإنما عبر بالأرض والمال أعم منها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة