الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 328 ] وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم


[ ص: 328 ] قوله : وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم . عبارة القنية : لو ادعى رجل قبله إجارة أرض لليتيم ، وأراد تحليفه لا يحلف ; لأن قوله على وجه الحكم ، وكذا في كل شيء يدعيه عليه ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف رحمه الله فإن صاحب القنية لم يصرح بالوقف فكأن المصنف قاسه على أرض اليتيم . ولم يعبر صاحب القنية بالمال وإنما عبر بالأرض والمال أعم منها

التالي السابق


الخدمات العلمية