عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
333
جزء
1
2
3
4
[
ص:
332 - 333 ]
الشهادة إذا بطلت في البعض
بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية ، 69 - إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق
عرض الحاشية
[
ص:
333 ]
قوله : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ . كما لو
شهد أنه قذف أمهما وفلانة
لا تقبل شهادتهما . وفي القنية :
أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر
ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ، فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها . وفي روضة القضاة :
إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره
لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل : وقيل : لا تبطل ( انتهى ) .
فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة .
( 69 ) قوله : إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ .
أقول
الاستثناء المذكور إنما يصح على قول
محمد
; لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة