الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
200 - ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلاة كلها من [ ص: 114 ] قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان 201 - فإنه يجمعها شهود الشهر فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه 202 - فصام بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما 203 - عن قضاء صوم يومين أو أكثر بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين حيث لا يجوز لاختلاف السبب كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس


( 200 ) قوله : ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب .

وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . [ ص: 114 ]

قوله : فإنه يجمعها شهود الشهر .

اختلف في سبب وجوب صوم رمضان فقيل سببه الأيام دون الليالي وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره بمعنى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صومه ; واختار السرخسي أن السبب مطلق شهود الشهر يستوي في ذلك الأيام والليالي ، وقد جمع صاحب الهداية بين القولين لأنه لا منافاة بينهما فشهود جزء منه سبب لكله ; ثم كل يوم سبب وجود أدائه .

غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في ضمن غيره .

كذا في الفتح ( 202 ) قوله : فصام بنية يوم آخر .

مثاله كان عليه قضاء خامس من رمضان لمعين فصام يوما بنية قضاء عاشر رمضان مثلا فإنه يجوز . ( 203 )

قوله : عن قضاء صوم يومين أو أكثر جاز .

أي عن يوم واحد من اليومين

التالي السابق


الخدمات العلمية