الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 332 - 333 ] الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية ، 69 - إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق


[ ص: 333 ] قوله : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ . كما لو شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما . وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ، فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها . وفي روضة القضاة : إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل : وقيل : لا تبطل ( انتهى ) .

فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة .

( 69 ) قوله : إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ .

أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد ; لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية

التالي السابق


الخدمات العلمية