( 70 ) قوله : منها بينة النفي غير مقبولة . يعني ; لأن وضع الشهادة لإثبات خلاف الظاهر . ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر إثباتا من الشهادة لإثبات خلاف الظاهر ، ولهذا تقدم إحدى البينتين على الأخرى إذا كانت أكثر إثباتا ، ومن الشهادة على النفي ما لو شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر ، لا تقبل ; لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى . وقوله بل كان في مكان كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفات ، فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل . لكنه قال في المحيط : إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ، ويقضى بفراغ ذمته ; لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة ، والضروريات مما لا يدخلها شك ، عدنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة أقيمت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر . كذا في البزازية .
[ ص: 334 ] قوله : إلا في عشر . يزاد عليها البينة على الإفلاس بعد حبسه فإنها تقبل على سبيل الاحتياط وإن كانت على النفي لتأييده بمؤيد ، وهو الحبس كما في الدرر والغرر من كتاب القضاء لكن في إطلاق البينة على الأخبار تسامح لما في الصغرى : خبر الواحد العدل الثقة يكفي في الإفلاس والاثنان أحوط ( انتهى )