الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
72 - فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم ،


( 72 ) قوله : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء إلخ . أقول : هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة كلية ، وهي أن الشرط يجوز إثباته ببينة ولو نفيا . ومن أفرادها لو قال : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل يعتق .

قيل : فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية