عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
334
جزء
1
2
3
4
72 - فيما إذا
علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم
،
عرض الحاشية
( 72 ) قوله : فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء إلخ .
أقول
: هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة كلية ، وهي أن الشرط يجوز إثباته ببينة ولو نفيا . ومن أفرادها لو
قال : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل
يعتق .
قيل : فعلى هذا لو
جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية
ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة