( 141 ) قوله : لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه . اعلم أنه يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل الفور فلو أخر أثم لتركه الواجب ، وهو قضاؤه بها ، ويعزل ويعزر كما في جامع الفصولين . وفي سيف القضاة على [ ص: 354 ] البغاة : يجب على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة عليها فورا حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا . قالوا : إنه يكفر . قال بعض الفضلاء : ويجب حمله على ما إذا لم يره واجبا . وبه قيد ابن الملك في شرح المجمع وهو الظاهر ، إذ لا وجه للإكفار بدون هذا القيد ( انتهى ) .
أقول : ولا يتم ما ذكره من الإكفار إلا إذا أريد بالواجب الفرض إذ منكر الواجب لا يكفر